تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( س و م ) : باب بيع المساومة لما قسم الشيخ رضي الله عنه ونفع به البيع باعتبار طريق ثمنه وعلم قدره فكان من أقسامه بيع المساومة فقال في رسمه " بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه " فقوله " بيع " جنس للمرابحة وغيرها قوله " لم يتوقف ثمن بيعه المعلوم قدره " أخرج به بيع المرابحة قوله " إن التزم " أخرج به بيع المزايدة وقوله " ثمن مبيعه المعلوم قدره " أخرج به بيع الاستيمان فخرج من هذا الحد الاستيمان والمزايدة والمرابحة والله الموفق للصواب لا رب غيره رب الأرباب .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٨١