تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في إتلاف منفعة من الجسم .

هو تأثير الجناية في غير الجسم هذا كله ظاهر وقد أشار إليه رحمه الله في تقسيم متعلق الجناية انظره والمقصد من ذلك أن القصاص في الأطراف كالقصاص في النفس إلا في جناية أدنى على أعلى كما إذا قطع عبد يد حر فالمشهور لا قصاص وتلزم الدية انظره وفيه مسائل باب في أسماء الجراح وتفسيرها .

هذه الألقاب ظاهرة فيها وأصلها من كلام عياض رحمه الله فلا نطيل بها .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٤٦٩