يجوز في الملك لأن إتلاف المال وإضاعته من التصرف بالملك .
قوله بكل أمر يتعلق بالتصرف قوله " فعلا " حال من التصرف قوله أو حكما كذلك وأدخل في الأول الفعلي والثاني الحكمي ولذا قال فيدخل ملك الصبي لأنه حكمي لا فعلي لأنه يستحق ذلك حكما قوله " لا بنيابة " أخرج تصرف الوكيل والوصي والمقدم ( فإن قلت ) ما معنى قوله حكما ( قلت ) معناه أن الصبي لو قدر تصرفه بكل وجوه التصرفات الجائزة لما منعه مانع كمن تصرف فعلا بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك من أنواع التصرفات ( فإن قلت ) إذا شهد الشهود بثبوت ملك الصبي أو السفيه كيف يصح والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعله المالك ولا منازع له قالوا وإن لم تطل الحيازة فلا يشهدون له بالملك ( قلت ) يشهدون بأن الدار في حوز السفيه مع طول المدة مع إمكان تصرفه فعلا ولا ينازعه أحد في ذلك قال الشيخ رحمه الله بعد وحصول العلم بالملك للشاهد نظري حسبما نص عليه سحنون يعني أنه يتوصل إليه بطول حيازة مع التصرف المذكور أو يشهدوا بالغنيمة من دار الحرب أو غير ذلك وتقدم في الاستحقاق كلام يناسبه تأمله مع ما هنا وتأمل ما ذكر الشيخ هنا رحمه الله في أن الشهادة بالملك لا بد أن الشاهد يزيد فيها أنه لا يعلم الخروج على الملك وما وجه به ذلك من أن العلم بمتعلق الشهادة بالملك نظري لا ضروري وخالف ذلك الشهادة بالعدم والعدالة وكان يمضي لنا فيه تأمل انظره ونقل الشيخ