تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: باب في معروض الإحياء قال رحمه الله ما لم يتعلق به حق لذي حق هذا التفسير لمعروض الإحياء يصح التفسير به للموات وهو أقوى مما نقل عن الجوهري وربما يقال إن كلام الجوهري أخص لأجل قوله ملك والحق أعم من الملك وقد يقال المراد بالملك الحوز وإذا صح ذلك كان هو المراد بالحق المذكور فيتقارب المعنى فيهما ( فإن قلت ) وقع للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال من اشترى أرضا لم يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقا وكذلك وقع في المدونة في إحياء الموات وذلك يدل على أن الشراء يدل على الملك وهو خلاف المعلوم من المذهب أنه إنما يفيد الحيازة وقد قال سحنون من اشترى سلعة فلا يدل ذلك على ملكه ( قلت ) يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضا ولذا قال في المدونة بخطه أو شراء وذلك يدل على الملك والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ٣٢٨