باب في أركان الإجارة ( قلت ) لم يعبر الشيخ عن ذلك وقد تكلم على الأجر بعد وعلى المنفعة ونقل عن ابن شاس أن أركانها ثلاثة قال الأول العاقدان قال وقال ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين قال الشيخ هذا ظاهر المذهب ثم ذكر ما يدل على ذلك وظاهره أنه سلم الركنية وقد تقدم له الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق انظره والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠