فيها وجهين عن الشافعية والذي حقق الشيخ أن ذلك من باب الوكالة وأنه لا فرق بين إقراره بذلك أو جعله ذلك بيد غيره فانظره ويؤيده ما قدمه إذا قال المشتري بعني لرجل وأن ذلك يدل على إرادته الشراء ورضاه قال لأن العرف يقتضي أن الطلب للشيء إرادة له والله الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١