كتاب السلم وحد القضاء يمكن أن يؤخذ من حده هنا فيقال فيه دفع ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه فتأمله وما يرد عليه ( فإن قلت ) إذا باع ثوبا بدينار ثم دفع عن الدينار دراهم ثم استحق الثوب فإنه يرجع المشتري على البائع بما دفع له وسموا ذلك اقتضاء فكيف يدخل في رسمه ( قلت ) دخوله ظاهر في حده لأنه يصدق فيه قبض ما وجب إلخ وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله بعد في قوله واقتضاء ما لزم عن استحقاق عوض أخذ عن أحد عوضي الصرف متعلق بعوض عوضه دونه ومتعلق خبر عن اقتضاء ومعناه ما أشرنا إليه من مسألة المدونة وهي الواقعة في السؤال والله سبحانه أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨