تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ك ل ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم .

كتاب الوكالة قال الشيخ رضي الله عنه نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته " الوكالة لغة تطلق على معان أحدها الحفظ وهو يعم هذا الباب وغيره ، ثم خص ذلك شرعا على حفظ خاص كما ذكر الشيخ وهو نيابة خاصة فلا تطلق على نيابة الأمرة خلافا لابن رشد فإنه سماها وكالة وكذلك عياض فإنه نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة ، قال الشيخ من تأمل وأنصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة بما ذكر قال : لأنه المتبادر عرفا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين قول الشيخ رحمه الله " نيابة " ذكرها جنس للوكالة ؛ لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة الشرعية استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره الشيخ بعد وإن الاستقراء من الشرع دل على ذلك قوله " ذي حق " أخرج به من لا حق له فإنه لا نيابة له والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر لا إن كانت من نوب مضعف العين ولا إن أخذت من ناب والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو المنوب ، وقد رأيت سؤالا على ذلك أورد على الشيخ رحمه الله نذكره بعد قوله " غير ذي إمرة " أخرج به الولاية العامة والخاصة ويظهر أنه لو قال : غير إمرة لكان أخصر ولو أسقط ذلك في الحد الثاني ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني قوله " ولا عبادة " أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعلق

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٧٦