تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ر ك ) : باب شركة الوجه قال فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه وقال القاضي أبو محمد هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما وكلاهما لا يجوز الحد الأول مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة الذمم .

( فإن قلت ) شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولا فكيف يصدق المحدود الأخص عليها وليس فيها مبايعة ( قلت ) لا بد من مسامحة في إطلاق الشركة العرفية عليها وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد المتقدم والله أعلم وبه التوفيق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٧٤