( ح م ل ) : باب في الحميل قال : قال الباجي : من لا حجر عليه خرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من ثلثها وغير ذلك .
( فإن قلت ) الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر ( قلت ) يحمل كلام الباجي على غير ذلك والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨