تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ح م ل ) : باب في الحميل قال : قال الباجي : من لا حجر عليه خرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من ثلثها وغير ذلك .

( فإن قلت ) الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر ( قلت ) يحمل كلام الباجي على غير ذلك والله أعلم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٥٨