( ص و غ ) : باب صيغة الحوالة قال رضي الله عنه " ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه " قوله " ما دل " عام وظاهره بصيغة اللفظ أو بغير لفظ ، وقد قدمنا قريبا منه والمراد اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه وقوله " ترك المحال " أخرج به ما ليس فيه ترك فإذا قال اقبض دينك من غريمي فهو وكالة لا حوالة ولا بد من التصريح بما يدل على ترك الحق قوله " بمثله " إلخ أخرج به الحوالة على غير أصل دين فإنها حمالة وما وقع في ثاني السلم من إطلاق الحوالة في ذلك فهو مجاز وهو جواب الشيخ عن الإيراد المعلوم على المدونة انظره بعد .
( فإن قلت ) وهلا اختصر المحال عليه كما قال في حد الحوالة وقال في ذمة أخرى ( قلت ) لا بد من زيادتها هنا ؛ لأنه لما ذكر المحال به فلا بد من ذكر المحيل لأن رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ثم ذكر المحال عليه بيانا وفيه بحث .
( فإن قلت ) لم لم يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس بحوالة ( قلت ) الحد للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعا .