تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال فيجب تفسير المدونة بالجواز الأعم من الوجوب لا بالجواز الأخص الذي هو قسيمه لأنا لو حملنا المدونة على الجواز الأخص لكان فيها أن المقاصة غير واجبة والمشهور وجوبها فيجب تأويلها بما ذكره .

( فإن قلت ) كثيرا ما يقول الشيخ رحمه الله المشهور قد لا يتقيد بها ويكون المشهور في غيرها خلافا للمغاربة ( قلت ) ذلك حيث يتعين النص ويتعذر التأويل وإن أمكن فيجب لوجوب الأصل المشهور ثم قال ومن نحو هذا يقع في المدونة ما هو من القواعد العقلية للمشاركة في علومها أو لفطرة سنية وهذا حق لأن المشاركة في العلوم لمن يريد الفهم على حقيقته الجاري على أصول الشريعة والقواعد العقلية واجب سيما مع تعرض المتأخرين إلى كثير من المسائل يجريها على قواعد أصولية ومسائل منطقية وكلمات عرفية والله سبحانه يعرفنا قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٢ · ص ١٢٥