تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسح : مسح الخفين الشيخ رحمه الله لم يحده ويؤخذ من كلام الشيخ في مختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين ( فإن قلت ) قولك على طهر وضوء غير صحيح لأن طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء ( قلت ) إنما قيدنا بقولنا على طهر وضوء احترازا مما إذا اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد ذلك فإنه لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن هذه الصورة تدخل في الضابط إذا أسقط قولنا وضوء إذ يصدق على المحدث الحدث الأصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فيكون مقتضى هذا جواز المسح عليهما إذا لبسا على هذه الصفة لكنه لا يصح فأخرجت هذه الصورة بقولنا على طهر وضوءا والله أعلم والشيخ رضي الله عنه عبر في أول كلامه بقوله " على طهر وضوء " ثم ذكر أن شرط المسح لبسهما على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٧٣