تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب في مستحق الحضانة إذا كان أبوا الولد زوجان هما يعني أن الأبوين الحضانة لهما ( فإن قلت ) وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم ( قلت ) وقع في المدونة أن للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المدونة في النكاح الثاني وما نقله الشيخ في النكاح حيث تكلم على الكافل .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٨٣