تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب شرط اللعان قال رحمه الله " ثبوت الزوجية " وثبوتها إما بشهادة أو بصداقهما أو بالإقرار كالطارئين وهو ظاهر وكذلك محل اللعان ووقته كل ذلك جلي .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٤٣