باب صريح الظهار قال رحمه الله تابعا لابن شاس " ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو عمتي " قوله ما فيه ظهر أي الصيغة التي فيها ظهر مؤبدة التحريم ( فإن قلت ) لأي شيء ذكر " مؤبدة التحريم " ولم يقل ذات محرم ( قلت ) لأنه صوب في الحد الثاني ما قدم لأنه أعم وأجمع واقتضى أنه لا بد من ذكر الظهر مع المحرم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٢