( و ك ل ) باب التوكيل في الطلاق قال رحمه الله " جعل إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه ابن الحاجب صير جنس الثلاث التفويض ولم يعرفها والشيخ رحمه الله صير الجنس لها الجعل وهو والصواب وإليه رجع في حد الوكالة بعد أن عرفها أولا بلفظ النيابة والمصدر في الجميع مضاف إلى المفعول والفاعل الزوج أو نائبه ليدخل وكيل الزوج إذا وكل آخر دل عليه السياق والمعنى والضمير المضاف إلى الإنشاء يعود على الطلاق لدلالة السياق وكذلك في ثبوته والله سبحانه أعلم قوله " جعل إنشائه " أي إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود وذلك يعم التمليك والتخيير قوله " باقيا منع الزوج منه " يخرجهما لأن له العزل في التوكيل وأخرج الرسالة بقوله " جعل إنشائه " لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء وهو جلي ولا يقال الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه أولا وهو صواب .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي