تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ع ض ل ) : باب العاضل في النكاح العاضل الراد للأكفاء مرة بعد مرة وقيل الراد أول كفء وقيل غير هذا انظره .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٢٧