تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صادق في الذمية فلا تخرج من الرسم لصدقه عليها وكذلك ما شابهها وفيه ما لا يخفى وجوابه المذكور معناه أن اللام ليست للتعليل بل لشبه الملك لأنه لو لم يكن كذلك وكانت للتعليل لما دخلت طهارة المصلي لأن الذي استبيحت الصلاة له إنما هو لأجل الموصوف وهو المصلي لا الموصوف بالطهارة وهو المصلي وهذا كله كلام لائح عليه الضعف وذكر سؤالا على ذلك وجوابا لا نطيل به وذكر اعتراضات ضعيفة .

( فإن قلت ) وجد بخط الشيخ رضي الله عنه على رسم النجاسة ولا ينقض بالحرير لأن صفته إنما هي مانعة لبسه للذكر ولذلك صحت الصلاة به للنساء فهذا الكلام يقتضي أن الشيخ رحمه الله رأى أن لبس الحرير وستر العورة والقراءة وغير ذلك صفات حكمية ولذا سلم إيرادها وأجاب بما رأيته فلا يصح الجواب أو لا بما ذكرناه ( قلت ) وليس فيه ما يدل على ما ذكر بوجه بل الصفة المذكورة غير الفعل المذكور وقد وجد مكتوبا بخط بعض المشايخ أن قال ما ذكره الشيخ لا يحتاج إليه ولا يرد لبس الحرير لأنه ليس صفة حكمية توجب المنع المذكور لأن كونه حريرا صفة وجودية خارجية لا حكمية بخلاف النجاسة لأنها صفة حكمية وهو كلام فيه نظر ، وقد قدمنا أن ذلك المعنى وهو الصفة الحكمية الشيخ مسبوق به قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الحدث يطلق على ثلاث معان الأول الخارج من السبيلين الثاني الخروج الثالث المنع الناشئ عن الخروج ثم استشكل عدم رفع الحدث في التيمم ثم قال بقي

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٣٠