باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله وما يوجب فيه الحنث .
قال رحمه الله ما معناه " ما حلف على فعله غير مؤجل وتعذر بانعدام محله بعد الحلف قبل إمكانه وبعد إمكانه يوجب الحنث " مثال ذلك إذا حلف ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة فلا حنث عليه وأما لو حلف على ضرب فلان فأمكنه الضرب ثم مات فإنه يحنث وهنا معارضات ومناقصات وأجوبة انظرها ( فإن قلت ) إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط ( قلت ) لا حنث عليه والنص كذلك ويصدق عليه لفظه وقوله " غير مؤجل " أخرج به المحلوف على فعله مؤجلا وقد ذكر فيه خلافا انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١