باب فيما تتعدد فيه الكفارة قال رحمه الله فيما يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وبتكرر النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع الذات واليمين مع النذر " قوله " بتكرر اليمين " ظاهر معناه وقوله " بنية تعدد الكفارة " أخرج به إذا نوى تعدد اليمين فقط قوله " عطفا " مثل قوله علي نذر ونذر قوله " وغير عطف " مثل قوله علي عشرون نذرا قوله " ولو معلقا على معين " مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر قوله " ولو قبل ذكره " كقوله علي نذر ونذر إن كلمت زيدا قوله " وبذكر الصفة مع الذات " كقولنا والله لا دخلت وعلم الله لا دخلت واليمين مع النذر وعلي نذر إن دخلت .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦