تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب مقطوع الذكاة قال قال اللخمي كل الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها فهذا ما يطلب قطعه فإن وقع كذلك أجزأ باتفاق إذا توفرت شروط الذبح وذبح مرة واحدة وإن اختل شرط مما ذكر دخل الخلاف إلا إذا لم يقطع شيئا من الحلقوم أو قطعه ولم يقطع الودجين انظر ذلك قوله " في الجوزة أو تحتها " أخرج به إذا وقع القطع فوقها وبقيت بيده وهي المغلصمة وفيها ما هو معلوم .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ٢٣٥