باب ممنوع الإحرام غير مفسده قال " التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط لكيف لبسه كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة " ذكر الشيخ رحمه الله رسم ما يمنع في الحج ولا يكون مفسدا قوله " ولبس الرجل " أخرج به الأنثى وقوله " لكيف لبسه " أخرج به ما ذكر عن الباجي في قوله إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرقعين وألحق بالمخيط العقد ، والتزرر والملبد والمنسوج على صورة المخيط .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣