خلط : ( باب الخلطة ) قال رحمه الله " اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد قوله رحمه الله : " اجتماع " تصييره الجنس للخلطة ما ذكر صحيح قوله " نصابي " أخرج به إذا لم يكن نصابا فيهما أو في أحدهما فلا يكون خلطة شرعية قوله " نوع نعم " أخرج به الخلطة في غير النعم وأخرج به أيضا الخلطة في نوعين قوله " مالكين فأكثر " ظاهر ولا يعترض عليه في قوله " فأكثر " قوله " فيما يوجب " إلخ يتعلق باجتماع أي الاجتماع فيما يوجب التزكية " على ملك واحد " فإذا كان لكل واحد أربعون من الغنم فالاجتماع في هذين النصابين من نوع الغنم في الأشياء الموجبة للخلطة من راع وماء وغير ذلك موجب للتزكية في المجموع على ملك واحد فتكون شاة عليهما وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرنا فإنه لا يوجب خاصية الخلطة ( فإن قلت ) الشيخ رضي الله عنه إن عرف على المشهور وهو الظاهر من قصده لذكره النصاب في ملك كل من المالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور كما إذا كان أحدهما عبدا فإنهما ليسا بخليطين وغير ذلك من المسائل المختلف فيها فتخصيصه مسألة دون غيرها لم يظهر وجهه لأن الخلطة الشرعية لا تطلق ولا تصدق في غير النصاب .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي