جزء من المال و " شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا " ورأيت في الجواب عن الشيخ إن ذلك لا يرد لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية فهذا سبب وليس بشرط فلما رأيت هذا قوي السؤال الأول وإن الشرط هنا مقصود منه فتأمله والله سبحانه يوفقنا ويفهمنا عنه ببركته وحسن نيته وهو أعلم سبحانه ( فإن قلت ) النصاب غير معلوم للمخاطب ( قلت ) لما ذكر مقداره بعد تسامح في ذكره الحد وكثيرا ما يفعل ذلك لا يقال أنه يرد على حده إن الدين إذا قبض منه دون النصاب بعد قبض النصاب يصدق في زكاة غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ ما لها نصابا لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا وفيه نظر وتأمل لأي شيء لم يذكر المصرف في الرسم كما صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله لمستحقه .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي