تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير منعكس بما إذا استخلف على الصلاة ابتداء قبل الدخول فيها فإنه يسمى استخلافا وقد وقع لمطرف وابن الماجشون في الجمعة إذا خطب إمام ثم قدم وال آخر وأذن في الصلاة للأول وصلى أن الصلاة صحيحة وهو خلاف قول ابن القاسم ووجه ابن رشد قولهما ما بأنه استخلفه على الصلاة فهذا استخلاف ليس فيه إتمام صلاة وإنما فيه ابتداء صلاة ( قلنا ) كأن يظهر في الجواب أن الاستخلاف يطلق على معنى أعم وعلى معنى أخص فالاستخلاف المحدود بالمعنى الأخص وقد غلب عند الفقهاء ذلك فيه والآخر استعمل ولم يغلب وجرت عادة الشيخ رحمه الله يحد مثل ذلك بالمعنيين ولا يخلو من نظر في الجواب ولا يقال إن حده غير مطرد بما إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع فإنه ممتنع استخلافه لأنه لم يحصل للمستخلف جزء يعتد به لأنا نقول نمنع عدم صادقية الاستخلاف على هذه الصورة بل فيها استخلاف والحد يعم الصحيح والفاسد لأن شرط الاستخلاف قد فقد ( فإن قال قائل ) الاستخلاف يستلزم مستخلفا فيه ومستخلفا عليه وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام الأول وهذا وإن لم يكن مذكورا في اللفظ مطابقة لكنه مدلول عليه التزاما وإذا تعذر ذلك فقد وجدت صورة فيها الاستخلاف ولم يوجد المستخلف عليه وأطلق عليها ابن المواز استخلافا فيكون الرسم غير منعكس باعتبار لازم المحدود والصورة المشار إليها الواقعة في رجل أدرك ثانية الصبح فاستخلفه عليها من أمه وكان وحده فقال ابن المواز يصلي الثانية

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١١٥