( ح د د ) : باب حد الركوع .
يظهر أن الشيخ رضي الله عنه اكتفى بحد المازري بقوله " انعطاف الظهر مطأطئا " لأنه موافق للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير مطأطئ ( فإن قيل ) من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر من الانعطاف لأنه حاصل والحاصل لا يؤمر به ( قلنا ) ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء بالنية فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله سبحانه الموفق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٠١