تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ح د د ) : باب حد الركوع .

يظهر أن الشيخ رضي الله عنه اكتفى بحد المازري بقوله " انعطاف الظهر مطأطئا " لأنه موافق للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير مطأطئ ( فإن قيل ) من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر من الانعطاف لأنه حاصل والحاصل لا يؤمر به ( قلنا ) ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء بالنية فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله سبحانه الموفق .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ١ · ص ١٠١