تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1948 - حدثنا جَرير عن قابوس عن ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

بمكة، ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80)﴾.

1949 - حدثنا جَرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جِزْيَة".

1950 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان في سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحُشر الناس حُفاةً عُراةً غرْلاً، فأول من يُكْسَى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾.

1951 - حدثنا يحيى عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد الله بن

(1948) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 137 وقال: "حديث حسن صحيح". ونقله ابن كثير في التفسير 5: 223 عن المسند، وأقر تصحيح الترمذي إياه.

(1949) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 9 وقال؟ "حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ". وروى أبو داود 3: 136 منه "ليس على مسلم جزية". وكذلك روى منه هذه الكلمة أبو عبيد في الأموال رقم 121. وسيأتي الحديث أيضاً 2576، 2577.

(1950) إسناده صحيح، المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي: ثقة. والحديث رواه الشيخان، كما

في تفسير ابن كثير 5: 541، الغرل بضم الغين وسكون الراء: جمع أغرل. وهو الأقلف الذي لم يختن. وسيأتي 2027 ومطولا 2096 و 2281.

(1951) إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة، وفى ح "عبد الله بن عبيد الله" وهو

خطأ، صححناه من ك. والحديث رواه أبو داود 1: 76 من طريق عقيل عن الزهري، قال المنذري: "وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة".

مسند الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٠١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند الإمام أحمد بن حنبلص ١٠١٢