تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2680- حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ سَبْعًا يَرَى الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَثَمَانِيًا أَوْ سَبْعًا يُوحَى إِلَيْهِ ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

2681- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دُوَيْدٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَيْنُ حَقٌّ ، الْعَيْنُ حَقٌّ ، تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ.

2682- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ ، يُحَدِّثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ ، وَلا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

2683- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ مُؤْمِنًا ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ؟ قَالَ : ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَقْتُولَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا رَأْسَهُ بِيَمِينِهِ ، أَوْ قَالَ : بِشِمَالِهِ - آخِذًا صَاحِبَهُ بِيَدِهِ الأُخْرَى ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا ، فِي قُبُلِ عَرْشِ الرَّحْمَنِ ، فَيَقُولُ : رَبِّ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي ؟.

2684- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ، قَالَ : دَعَانَا رَجُلٌ ، فَأَتَى بِخِوَانٍ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، قَالَ : وَذَاكَ عِشَاءً ، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ جُلَسَاؤُهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ . قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِئْسَ مَا قُلْتُمْ ، إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ ، فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ ، وَلَحْمُ ضَبٍّ ، قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ لَحْمُ ضَبٍّ . فَكَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ ، وَلَكِنْ كُلُوا قَالَ : فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ ، قَالَ : وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لاَ آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2685- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ ، مَا أَجَبْتُهُ . وَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهَا لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ، وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ ؟ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ وَأُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ ، وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ ؟ فَلا شَيْءَ لَهُمَا ، وَلَكِنَّهُمَا يُحْذَيَانِ وَيُعْطَيَانِ ، وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلا تَقْتُلْهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حِينَ قَتَلَهُ.

2686- حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ لَقَدْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا . فَجَلَسَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَلِي الْحِجْرَ ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ ، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ ، قَالَ : فَرَمَلُوا ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَأَمَرَهُمِ أَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، حَيْثُ لاَ يَرَاهُمِ الْمُشْرِكُونَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَأْمُرَهُمِ أنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا ، إِلاَّ الإِِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : هَؤُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ ؟ هَؤُلاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

مسند أحمد بن حنبل · الصفحة ٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مسند أحمد بن حنبلص ٣٠٣