تخطَّ إلى المحتوى

قَالَ تَوَقَّ أَنْ تَبِيعَهُ

قُلْتُ فَإِنْ بِعْتُهُ وَأَنَا لَا أَعْلَمُ

قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْتَرِدَّ الْبَيْعَ فَافْعَلْ

قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يمكنني أَتَصَدَّقُ بِالثَّمَنِ

قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى هَذَا فَتَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ

قُلْتُ فَكَيْفُ أَصْنَعُ (قَالَ: مَا أَدْرِي أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِيهَا بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّ أَقَلَ مَا هَا هُنَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ، وَتَتَوَقَّ مُبَايَعَتَهُمُ.)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْجَهْمِيِّ وَحْدَهُ

100 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ يُرْوَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَسْبَاطٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ اخْتَلَفَا فِي رَجُلٍ خَلَّفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ غُلامِهِ فَبَاعَ ثَوْبَهُ مِمَّنْ يُكْرَهُ مُبَايَعَتُهُ

قَالَ قَالَ الثَّوْريُّ يُخْرِجُ قِيمَتَهُ يَعْنِي قِيمَةَ الثَّوْبِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَجِدُ قَلْبِي يَسْكُنُ إِلَّا إِلَى أَنْ أَتَصَدَّقَ بِالْكِيسِ وَقَدْ كَانَ أَلْقَى الدَّرَاهِمَ فِي الْكِيسِ

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ

101 - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ أَبِيعُ الثَّوْبَ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ بَعْدُ أَنَّهُ مِمَّنْ أَكْرَهُ قَالَ تصدق بِالرِّبْحِ سَمِعت إِسْحَق بْنَ أَبِي عَمْرٍو يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ الْجَرَّاحِ عَنْ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي فَقَالَ

الورع · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.