تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

233- عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ, عَنْ أَبِي نَضْرَةَ, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ, أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ, فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَهُ, فَقَالَ الرَّجُلُ: حَدِّثُوا عَنْ كِتَابِ اللهِ, وَلاَ تُحدِّثُوا عَنْ غَيْرِهِ, فَقَالَ: إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ, أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ أَنَّ صَلاَةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا لاَ يُجْهَرُ فِيهَا, وَعَدَّدَ الصَّلَوَاتِ, وَعَدَّدَ الزَّكَاةِ وَنَحْوَهَا, ثُمَّ قَالَ: أَتَجِدُ هَذَا مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ اللهِ, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ, وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ.

المسند · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسندص ٢٤١