تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قضى في أمر ثم علم أنه أخطأ في حكمه وجب عليه أن يرجع إلى الصواب، وليس الرجوع إلى الأولى نقصًا:

قال تعالى: % فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ$ [يونس:32].

وقد ثبت عند أحمد (6/371) والنسائي (2/140) من حديث قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ رضي الله عنها أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ " فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ؛ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ " إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ. هذا حديث صحيح.

وقال الإمام مسلم رحمه الله رقم: (31).

نصيحة محتومة للعلماء · الصفحة ١٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نصيحة محتومة للعلماءص ١٨٥