(6) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية 0
فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية (1) 0
(7) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: تزوّج اليهودية أفضل 0 أو قال: خير من تزوّج الناصبي والناصبية (2) 0
(8) عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر، فقال لهم: تصافحون أهل بلادكم (3) وتناكحون؟ ... إما إنكم إذا صافحتموهم إنقطعت عروة من عرى الإسلام، وإذا ناكحتموهم إنهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل (4) 0
(9) عن سليمان الحمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوّج ابنته ناصبياً ولا يطرحها عنده (5) 0
(10) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب؟
قال: لا، لأن الناصب كافر (6) 0
(11) عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: ذكر النصّاب 0
فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم (7) 0
(12) عن يونس عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تُزوّج المنافقة على المؤمنة، وتزوّج المؤمنة على المنافقة (8) 0
(13) عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه 0
(1) وسائل الشيعة 7/ 7/426، الفروع من الكافي 3/ 351 0
(2) وسائل الشيعة 7/ 426، الفروع من الكافي 3/ 351 0
(3) أي أهل السنة 0
(4) وسائل الشيعة 7/ 426، الفروع منالكافي 3/ 352 0
(5) وسائل الشيعة 7/ 426 0
(6) وسائل الشيعة 7/ 427، الإستبصار 3/ 184 0
(7) وسائل الشيعة 7/ 427، التهذيب 7/ 303، الإستبصار 3/ 184 0
(8) وسائل الشيعة 7/ 434 0