2 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات (1).
3 - عن زرارة قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كما شئت (2).
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة (3).
5 - عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإِماء (4).
6 - عن أبي بصير قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا. ولا من السبعين (5).
7 - محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك (6).
أجرة المتمتَّع بها:
(1) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 147 الوسائل 14/ 446.
(2) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 148 الوسائل 14/ 446.
(3) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 148 الوسائل 14/ 446.
(4) الفروع من الكافي 2/ 43، الوسائل 14/ 447.
(5) الفروع من الكافي 2/ 43، التهذيب 2/ 188، الاستبصار 3/ 147، من لا يحضره الفقيه 2/ 149، الوسائل 14/ 447، بحار النوار 100/ 309.
(6) من لا يحضره الفقيه 2/ 149، الوسائل 14/ 448.