ابيه المغترين للاامام الشعرانى (304 اته سبعة أيام عقوبة له. قلت: ومحل ذلك ما إذا رده مع القدرة وأما العاجز فلا والله أعلم.
ووقد سئل سحنون - رحمه الله تعالى - عن الرجل يسأله السائل فيخرج اله بصدقته فيجده قد ذهب فماذا يفعل بتلك الصدقة؟ فقال: أحب أن اصدق بها على غيره، وإن أعادها إلى ماله قلا بأس. اه لفاعلم ذلك يا أخى، أنفق كل ما دخل فى يدك وفضل عن حاجتك او لاتدخر شيئا إلا على اسم غيرك من العائلة ونحوهم، والحمد لله رب العالمين.
ومن اخلاقم -رضى اللهتعالى عنيم-:كثرة الصدقة ليلا ونهارا اكل ما فضل عن حاجتهم بشرط الحل في ذلك كما تقدم مرارا فقد ورد في الحديث: "ولا يكسب عبد مالأ من حرام فيتصدق به فيقيل منه ولايتركه اخلف ظهره إلا كان زاده إلى النار".
وقد كان سسيدي على الختواص - رحمه الله تعالى - يقول: ترك قبول الشبهات وعدم التصدق بها أولى، وهذا الخخلق قد كثسر تخلق الفقراء به فيى اذا الزمان فيأخذ أحدهم الشبهات ويتصدق بها ويعمل متها مواليد، ويطعم الناس تآليفا لقلويهم أو لتعظم له عليهم الرياسة، وبعضهم يقبل الشبهات اعلى اسم الفقراء ويأكلها وحده، وهذا أقبح حالا من الأول.
وقد حث رسول الله -4- على الصدقة وقال: "اتقوا النار ولو بشق ارة فمن لم يجد فبكلمة طيية"(1)، ومعلوم أن الصدقة من الشبهات لا تقى صاحبها من النار.
اوقد كانت عائشة -نافعل تقول: قال لى رسول الله-46- : "يا عائش إذا طبختم قدرا فأكثروا من مرقتها وتعاهدوا الجيران"(2)، وكذلك قال (1) متفق عليه: أخرجه البخارى (1413) في الزكاة، باب: الصدقة قيل الرد. ومسلم (16 -1) في الزكاة ياب: الحث على صدقة ولو بشق تمرة، النسائى (75/5) في الزكاة، باب : القليل من الصدقة . جميعا من حديث عدى بن حاتم سفاف- (42 صح الحديث من حديث أبى ذر عند مسلم (2625) في الير والصلة باب : الوصية ابالجار. واليخارى فى الأدب المفرد (114) بلفظ : "يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فاكثر
(309 ايه المغترين للمامام الشعراتى - لأبى الدرداء -قلفه "يا أبا الدرداء إذا صنعت طعاما فأكشر المرق وتعاهد جيراني".
اقد تصدقت عاتشة -فلفعا بسبعين ألف درهم وإن درعها لمرقع، وكان جاهد - رحمه الله تعالى ب يقول : لا يتصدق أحجدكم إلا بما يشتهيه فإن اله ايارك وتعالى يقول: { ويطعمون الطعام على حبه [الإتسان:8]، أى وهم ستهونه ووكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -قافته- يقول: اللهم اجعل الفضل اعد خيارنا فلعلهم يعودون على أولى الحاجة منا، وكان عمر بن عيد العزي - رحمه الله تعالى - يقول : تصدقوا قإنه بلغنا أن الصلاة تيلغ العيد نصف الطريق، والصوم يبلغه باب الملك، والصدقة تدخله على الملك افى الحديث: "أن عابدا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط مله بها، ثم نزل يغتسل فمر به مسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له دنيه رد عليه صمله"، وفى الحديث أيضا: "باكروا بالصدقة فإن البلاء لا اجاوزها"(1) وقد كان الصحابة-. لا يخرجون لصلاة الصيح إلا بشى اصدقونه على أول مسكين يلقونه، ولو يلقمة أو بصلة أو زييبة، وكان يحمى اان معاذ - رحمه الله تعالى - يقول : تصدقوا بالسليم فإنه لا ينبعى أن يكون يما يخرجه المرء لله تتعالى عيب أو نقص، وقد سئل الإمام مالك خافه اعن شرب الأغنياء من الماء الذى يسيل فى المسجد؟ فقال : لا بأس به لانه إنما اعل للعطشان كائنا ما كان ولم يرد صاحبه تخصيص أهل الحاجة به اوكان الفضيل بن عباض - رحمه الله تعالى - يقول: اكتسبوا من الحلال اوتصدقوا منه، فإن رسول الله- - قال : "من لم يبال من أين اكتسب المال ماءها وتعاهد جيراتك4. وفى الباب عن جابر عند البزار (1091)، وانظر صيح الجامع (676، 677) والصحيحة (1368) .
(1) ضعيف جدا : ذكره الشيخ الالبانى في ضعيف الجامع (2317) وعزاه إلى الطبرانى في اأاوسط من حديث على -فاقته- ، والييهقى من حديث أنس -فف- وقال رحمه اللله تعالى: فصعيف جدا