تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٢ - قَوْله: [قَالَ عليه السلام]: طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسل سبعا: إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.

٧٦٣ - قَوْله: وَعَن ابْن عَبَّاس: مَا من عَام أمطر من عَام، وَلَكِن الله قسم ذَلِك بَين [٥٩/ ب] عباده عَلَى مَا يَشَاء، وتلا هَذِه الْآيَة يَعْنِي قَوْله: (وَلَقَد صرفناه بَينهم) الْآيَة.

الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ٢ · ص ٨٨٤