٦٢١ - قَوْله: وَاخْتلف فِي أَن حُرْمَة التَّصْدِيق تعم الْأَنْبِيَاء أَو تخص نَبينَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام.
أخرج ابْن جرير عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَنه سُئِلَ هَل حرمت الصَّدَقَة عَلَى أحد من الْأَنْبِيَاء قبل النَّبِي عليه الصلاة والسلام؟ قَالَ: ألم تسمع قَوْله (فأوف لنا الْكَيْل وَتصدق علينا إِن الله يَجْزِي المتصدقين) .
٦٢٢ - قَوْله: وَمِنْه قَوْله عليه السلام فِي الْقصر (هَذِه صَدَقَة تصدق الله عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته) .
أخرجه البُخَارِيّ.
٦٢٣ - قَوْله: وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَن الرُّسُل ظنُّوا أَنهم أخْلفُوا مَا وعدهم الله من النَّصْر، إِن صَحَّ.
الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥