تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْخمس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة كَفَّارَات لما بَينهُنَّ مَا اجْتنبت الْكَبَائِر.

وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: (الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الَّتِي بعْدهَا كَفَّارَة لما بَينهمَا) .

٦١١ - قَوْله: وَفِي سَبَب النُّزُول أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: إِنِّي قد أصبت من امْرَأَة غير أَنِّي لم آتِهَا، فَنزلت.

أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود.

الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ٢ · ص ٧٢٣