تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مُسلم.

٤٤٨ - قَوْله: لقَوْله عليه السلام: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا)، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .

٤٤٩ - قَوْله: لِأَنَّهُ عليه السلام أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .

الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ٢ · ص ٥٦٣