أخرجه مُسلم.
٤٤٨ - قَوْله: لقَوْله عليه السلام: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا)، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .
٤٤٩ - قَوْله: لِأَنَّهُ عليه السلام أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .
الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٣