تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث بُرَيْدَة.

٤٣٥ - قَوْله لقَوْله عليه السلام (الْمَائِدَة آخر الْقُرْآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها) .

أخرجه الْحَاكِم من طَرِيق جُبَير بن مُغيرَة قَالَ: دخلت عَلَى عَائِشَة فَقَالَت: يَا جُبَير تقْرَأ الْمَائِدَة؟ فَقلت: نعم، فَقَالَت: أما إِنَّهَا آخر سُورَة نزلت فَمَا وجدْتُم فِيهَا [٣٥/ أ] من الْحَلَال فأحلوه، وَمَا وجدْتُم من حرَام فحرموه) .

هَكَذَا ذكره مَوْقُوفا قَالَ الحافظان: الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ وَابْن حجر: لم نقف عَلَيْهِ مَرْفُوعا.

الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ٢ · ص ٥٥٢