تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.

أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.

الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ٢ · ص ٤٦٧