٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ. أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس. الفتح السماوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧