تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هُوَ من تَتِمَّة الحَدِيث قبله.

٢٢٠ -[قَوْله: لقَوْله عليه السلام:] لَا يحل دين رجل مُسلم فيؤخره إِلَّا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة.

أخرجه أَحْمد من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن نَحوه.

رَوَى الْأَعْمَش عَن أبي دَاوُد نفيع، عَن بُرَيْدَة: «من أنظر مُعسرا كَانَ لَهُ بِكُل يَوْم صَدَقَة، وَمن أنظرهُ بعد حلّه كَانَ لَهُ مثل ذَلِك» .

وَأَبُو دَاوُد ضَعِيف، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عبد الله بن نمير

الفتح السماوي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ١ · ص ٣٢٤