تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، وَلمُسلم فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ: (إِن شَاءَ مجبية، وَإِن شَاءَ غير مجبية» غير أَن ذَلِك فِي صمام وَاحِد، وَهُوَ من قَول الزُّهْرِيّ.

وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن وَالْبَزَّار، وَابْن حبَان وَلَيْسَ عِنْد أحد مِنْهُم قَوْله: «فَذكر ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ» .

الفتح السماوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح السماويج ١ · ص ٢٦٦