الثاني ألا يزيد على خمسة عشر يوما ، الثالث أن ينقص الضعف عن أقل الطهور وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن فقد شرط من هذه الثلاثة فحيضها يوم وليلة فقط وتعتبر القوة باللون فالأسود أقوى ثم الأحمر ثم الأصفر وتعتبر الرائحة أيضا فكريه الرائحة أقوى ، والثخين أقوى من الرقيق فان استوى الدم في الصفات فتعتبر الكثرة فالكثرة أقوى ، والقليل ضعيف فإن تساوى الدم في الكثرة رجع بالسبق فما خرج أولا فهو الحيض فهذه مبتدأه مميزة . . الثانية : امرأة رأت الدم أول حيضها على لون واحد من أول رمضان مثلا فإن صامت شيئا منه غير اليوم الذي رأت فيه الدم يحسب لها ثم تقضى ذلك اليوم فهذه مبتدأة غير مميزة . . الثالثة : امرأة رأت الدم على لون واحد ثلاث سنين مثلا متوالية وعادتها قبل ذلك من كل شهر خمسة أيام مثلا فترد إلى عادتها قدرا ووقتا فتأكل من رمضان أيام عادتها وتصوم الباقي فهذه معتادة غير مميزة . . الرابعة : امرأة لها عادة ولكنها ترى الدم على لونين فأكثر فهذه معتادة مميزة فالقوي حيض والضعيف استحاضة بالشروط السابقة . . الخامسة : امرأة مستحاضة وهي التي ترى الدم دائما فتغسل فرجها وجوبا قبل الوضوء أو التيمم ويحب عليها حشو فرجها بقطن ونحوه إلا في نهار رمضان ثم تعصبه إن لم تتأذى بالدم ثم تتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فإن أخرتها لمصلحة الصلاة مثل انتظار جماعة لم يضر وإن أخرتها لغير ذلك وجب إعادة ما تقدم من الوضوء أو غيره فلو انقطع الدم بعد الوضوء أو في أثنائه أو بعد التيمم ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع الوضوء والصلاة التي توضأت لها وجب إعادة الوضوء لاحتمال الشفاء من هذه العلة والأصل عدم عودها لإمكان إيقاع الصلاة على الكمال في وقتها . . . السادسة : امرأة جاوز نفاسها ستين يوما فترجع إلى عادتها إن كان لها عادة بأن ولدت قبل ذلك مثاله عادة نفاسها عشرة أيام مثلا فوضعت في أول رجب مثلا واستمر بها الدم إلى آخر رمضان فنفاسها منها عشرة أيام وإن كان أول نفاسها ورأت الدم على ألوان فالأقوى نفاس بشرط أن لا يزيد على ستين يوما والضعيف استحاضة ولا ضبط للضعيف بخلاف الحيض فإن ضعيفه مضبوط بأقل الطهر وهو خمسة عشر يوما وإن جاوز النفاس ستين يوما فنفاسها لحظة واحدة في الأظهر ومن نسيت عادتها فهي متحيرة وقد عرفت حكمها مما تقدم والله أعلم . . . لطيفة : رأيت في عيون المجالس في قوله تعالى السائحون قيل هم الصائمون لأن السائح كلما رأى بلدة طيبة توجه إليها والصائم كلما رأى في الجنة مكانا طيبا توجه إليه . . . موعظة : قال البلقيني في الفوائد على القواعد نقلا عن الأوزاعي أنه يجب في قضاء رمضان ثلاثة آلاف يوم وقال سعيد بن المسيب يجب عن كل يوم صوم شهر وهذا محمول على ما إذا أفطر عنادا وإلا فلا شيء سوى قضاء ذلك اليوم إن ثبت في أثنائه ولا يجب الإمساك من أول يوم الشك احتياطا في الثبوت في أثنائه بل محرم فيه الصوم فلا إنكار على من أكل من عاقل إذ لا ينكر إلا المجمع على إنكار أو ما اعتقد الفاعل تحريمه . . . فائدتان . . الأولى : جاء في الحديث
نزهة المجالس · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة المجالسج ١ · ص ١٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي