تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.

وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (١)، ومفهوم قول أبي عبيد (٢).

القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.

وبه قال عثمان البتي. (٣) ليلى الزهري الحكم

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (٤)

٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (٥)

٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (٦)

٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (٧)

٥ - قياسًا على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (٨)

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥).

(٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥).

(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).

(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠).

(٥) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).

(٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤).

(٧) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).

(٨) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).

النوازل في الرضاع · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوازل في الرضاعص ٥٠٨