القول الحادي عشر: تجوز شهادة المرأة الواحدة؛ إذا كانت مرضية، وسمع منها ذلك قبل النكاح.
وبه قال أبو الزناد، ويحيى بن ربيعة (١)، ومفهوم قول أبي عبيد (٢).
القول الثاني عشر: لا يقبل إلا ثلاث نسوة؛ لا أقل من ذلك.
وبه قال عثمان البتي. (٣) ليلى الزهري الحكم
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، هي:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٢]. (٤)
٢ - إن شهادة النساء ضرورية فيما لا اطلاع للرجال عليه، والرضاع ليس كذلك، بل هو معنى يشهده الرجال. (٥)
٣ - قياسًا على سائر الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. (٦)
٤ - ما فيه من إبطال الملك، وهو لا يثبت إلا بحجة؛ فإذا قامت الحجة فرق بينهما. (٧)
٥ - قياسًا على ما يثبت به المال؛ رجلان، أو رجل وامرأتان. (٨)
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
(١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٧/ ٤٨٥).
(٢) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١٥).
(٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (١/ ٤١١).
(٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٠).
(٥) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤). الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(٦) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٥/ ٢٧٤).
(٧) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).
(٨) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٨).