تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أ. د. عبدالكريم النملة ت ١٤٣٥ هـ: لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لقلة النصوص، وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها، وبناءً على ذلك: إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي - دون السنتين - عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف؛ فإنه يثبت الرضاع؛ قياسًا على التقام الثدي، والجامع: أن كلًّا منهما يقوي العظم وينبت اللحم، هذا على الراجح، وقيل: إن هذا لا يثبت الرضاع؛ فلا يثبت الرضاع ولا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي ا. هـ (١)

المسألة الثانية: أنبوب الأذن.

صورة المسألة: إذا صُبَّ حليبُ الآدميةِ في أذن المرتضع؛ فهل يكون للحليب حينئذ أثر في ثبوت التحريم؟ وقع اختلاف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:

القول الأول: يثبت به التحريم.

وبه قال بعض الشافعية (٢).

القول الثاني: لا يثبت به التحريم.

وبه قال بعض الشافعية (٣)، ومال إليه النووي (٤)، وعليه مذهب ابن حزم (٥).

- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١ - إنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ. (٦)

٢ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع

(١) أ. د. عبدالكريم النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (ص ٣٣٤).

(٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).

(٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).

(٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦).

(٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

(٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).

النوازل في الرضاع · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوازل في الرضاعص ٢٦٥