تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولختام هذا المطلب أبين النتائج الآتية:

أولًا: إذا تغذى الصبي بأي طريق من حليب آدمية ثبت به التحريم ولو اختلفت طرق إيصاله إلى الجوف لبلوغ العدد المجزئ؛ كما لو حقن الحليب في بلعومه، أو في مريئه، أو معدته، أو الاثني عشر؛ إبان استحداث فتحة بجراحة.

ثانيًا: إذا كوّنت أقراص بألبان الآدميات، وحقن بها الرضيع؛ لم يثبت بها التحريم.

النوازل في الرضاع · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوازل في الرضاعص ٢٥٢