تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

61#

13- وقال محمد بن سعيد عن مكحول أن شرحبيل بن حسنة باع بقرا أو غنما فقسمه على الناس فقال معاذ بن جبل: لم يسيء شرحبيل إذا لم يكن (.....) (¬1) المسلمون محتاجون أن يذبحوها فترد على أصحابها فيبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها يأكلونها.

14- ابن وهب أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه #62# عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى عبد الله بن عباس يسأله: عن خمس خلال فقال ابن عباس: إن الناس يقولون أن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب به إليه فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس فكتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحي ويجزين من الغنيمة أما سهم فلم يضرب لهن بسهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله فتميز الكافر من المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا.

(¬1) مقدار كلمة غير واضحة.

مسند ابن وهب · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند ابن وهبص ٦١