تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

101#

83- ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح ابنة الأخ وبنت الأخت من الرضاعة ".

84- ابن وهب أنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: الرضعة تحرم. فقيل له: إن عائشة وابن الزبير قالا: قضاء الله أفضل من قضاء عائشة وابن الزبير ، ثم قال: ﴿ وأخواتكم من الرضاعة ﴾.

مسند ابن وهب · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند ابن وهبص ١٠١