تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

696 - وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ كَاهِنًا، وَلَا يَمْشِيَ إِلَيْهِ، وَلَا يُعْطِيَهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْمَعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَخَذَ بِذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ أَمْرَ -[775]- الْإِسْلَامِ، وَأَخَذَ بِأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ»

الجامع في الحديث لابن وهب · الصفحة ٦٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في الحديث لابن وهبص ٦٨٩